الباب الخامس — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والعقارية والمحاسبة والمراقبة
المادة 16
تقوم بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل الادارة المكلفة بالخزينة في وزارة الاقتصاد على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية ومركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية والمعهد التربوي الوطني ووزارة التربية الوطنية بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة.