مرسوم رئاسي رقم 93-327
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-327 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3573 أل ، الموقع في 15 يوليو سنة 1993 بواشنطن (دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التعليم الأساسي والثانوي
الباب الخامس — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والعقارية والمحاسبة والمراقبة
المادة 14
يتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والأملاك الوطنية والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.