الباب الثالث — الجوانب العلائقية والميدانية والوثائقية والقانونية والادارية
المادة 11
تتجسد إجراءات التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتحقيق البرامج الرئيسية والفرعية، في شكل مخططات عمل تكون كوسائل عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال تحقيق أهداف ونتائج جميع العمليات المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، لاسيما منها المالية والنقدية والمتعلقة بالميزانية والتجارية والتقنية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلائقية والميدانية والقانونية والادارية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
تعد مخططات العمل المذكورة أعلاه، وزارة التربية الوطنية بمساعدة اللجنة الوطنية للمراقبة والمتابعة ومختلف الأمرين بالصرف المعنيين بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وبالاتصال مع الوزارات والسلطات المحلية والهيئات المعنية.