مرسوم رئاسي رقم 93-320
· ج.ر عدد 85 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-320 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية 9
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليونا وثمانمائة وتسعون ألف دينار (125.890.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".