مرسوم رئاسي رقم 93-320
· ج.ر عدد 85 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-320 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية 9
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول – الادارة العامة، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم الثاني - الموظفون المعاشات والمنح، باب رقم 32-02 عنوانه " الادارة المركزية - معاشات الخدمة ورأسمال الوفاة".