مرسوم رئاسي رقم 93-320 · ج.ر عدد 85 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-320 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية 9

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.