الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
يخصص رصيد موازنة المشروع الذي تتكفل به الوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ أقصى قدره 6,184 مليون وحدة حسابية بنكية كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، الذي يمثل برنامج موازنة المشروع المخصص لتغطية الاحتمالات المالية طوال فترة إنجاز المشروع ويوزع كالآتي :
أ) مبلغ أقصى قدره 5,20 مليون وحدة حسابية بنكية للبرامج الرئيسية والفرعية من الجزء «أ»
الواردة في المادة 3 أعلاه. 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
ب) مبلغ أقصى قدره 0,741 مليون وحدة حسابية بنكية للبرامج الرئيسية والفرعية من الجزء «ب» الواردة في المادة 4 أعلاه.
ج) مبلغ أقصى قدره 0.23 مليون وحدة حسابية بنكية للبرامج الرئيسية والفرعية من الجزء « ج »
الواردة في المادة 5 أعلاه.
د) مبلغ أقصى قدره 13.000 وحدة حسابية بنكية للبرامج الرئيسية والفرعية من الجزء «د»
الواردة في المادة 6 أعلاه.