الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يؤمن الجزء « ج » المذكور أعلاه والمتعلق ببرنامج الدراسات والمساعدة التقنية الخاصة بالاشراف / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه على الأشغال والتجارب بالمخبر على نموذج مصغر والذي تتكفل به الوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ إجمالي قدره 1,761 مليون وحدة حسابية بنكية توزع لتمويل البرامج الفرعية، حسب الآتي :
1 - البرنامج الفرعي لدراسة إنجاز السد وأشغاله الملحقة بمبلغ قدره 696.000 وحدة حسابية بنكية.
2 - البرنامج الفرعي للمساعدة التقنية الخاصة بالإشراف على أعمال السد وأشغاله الملحقة، بمبلغ قدره 1.044.000 وحدة حسابية بنكية.
3 - البرنامج الفرعي للتجارب على نموذج مصغر من أدوات المخبر، بمبلغ قدره 21.000 وحدة حسابية بنكية.