الباب الثالث — تدخل وزارة الاقتصاد والادارتين المكلفتين بالميزانية والتجارة التابعتين لوزارة الاقتصاد
المادة 4
تقوم وزارة التجهيز ووزارة الاقتصاد والادارات المكلفة بالميزانية والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة، في حدود صلاحياتها وكل فيما يخصها، فضلا على التدخلات والأعمال الناجمة عن هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بالتدخلات الآتية :
1) القيام بتنفيذ الاعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لا سيما المتعلقة بالتصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والاعلام والحصائل الختامية
2) السعي واتخاذ التدابير اللازمة قصد ضمان التكفل، كل فيما يخصه، بالعمليات والاعمال الآيلة اليه في مجال التمويل وابرام الصفقات والمراقبة والانجاز التقني والدراسات والمساعدة التقنية
3) القيام بالتنفيذ والتنسيق والمتابعة ومراقبة عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل الخاصة بالمشروع، فيما يتعلق بمعطياته الفيزيائية والتقنية والدراسات والمساعدة التقنية والتصور والمعطيات المالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والادارية والأملاك الوطنية والعلائقية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والميدانية والمراقبية
4) القيام بانجاز عمليات الدفع والصرف والانفاق والتسديد الخاصة بتمويل البرامج الرئيسية 15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية والفرعية التابعة للمشروع في حدود الاعتمادات المخصصة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها واحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني ولاتفاق القرض
5 - السعي والقيام بإنجاز عمليات تخصيص الاعتمادات التي اقترضتها الدولة بواسطة البنك الجزائري للتنمية للوكالة الوطنية للسدود وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، 6 السهر في حدود صلاحياتها على الانجاز والتنفيذ والمتابعة والتنسيق ومراقبة دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من الملحق الأول من هذا المرسوم واعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني بهذا المرسوم وتنفيذها،
7 - السعي والقيام لدى كل الادارات والأمر بالصرف المسير للقرضين المعنيين طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بما يأتي :
أ) مسك المحاسبة المتعلقة بكل عمليات التسوية التي تتم في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع
ب) إعداد الوكالة الوطنية للسدود للحصائل المحاسبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولإتفاق القرض،
ج) توثيق الأرشيف الخاص بكل الوثائق التعاقدية والادارية والموازنية والتفتيشية والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والخاصة منها كذلك بالمراقبة التقنية التي تتعلق بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع وحفظها،
8 - السعي والقيام بانجاز الأعمال اللازمة لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع في ظروف ملائمة من الفعالية واتخاذ كل التدابير التقديرية والتحضيرية الضرورية لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع وايجاد الأدوات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة
9 - السهر على سير اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة واللجنة الجهوية للتنسيق سيرا منتظما وعلى انجاز عمليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة وإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع
10 - السعي الى اعداد كل التقارير التي تخص تنفيذ اتفاق القرض وإنجاز المشروع في اطار تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 11 تزويد كل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش التابعة للدولة وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة واللجنة المحلية للتنسيق كل فيما يخصها، بالوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهمتها والعمليات وأعمال التفتيش ومراقبة كل عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع التي تعود اليها تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفتر الشروط المنصوص عليه أعلاه.
12 - متابعة ومراقبة احترام الوكالة الوطنية للسدود لالتزاماتها ولدفتر الشروط الذي يربطها المنصوص عليه في الملحق الأول والثاني لهذا المرسوم.