الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يؤمن الجزء « أ » المذكور أعلاه والمتعلق ببناء السد والأشغال الملحقة الذي تتكفل به الوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ إجمالي قدره 37,118 مليون وحدة حسابية بنكية، تمويل برنامج أعمال البناء والأشغال الملحقة الآتية : 1 – جدار سد من الطين بارتفاع 52 مترا تقريبا وحجم الردم بمليوني (م (3) مع غطاء عازل. 50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - سرداب لتحويل مجرى الوادي يبلغ قطره 4 أمتار وطوله 326 مترا، يحول عند نهاية الأشغال الى سرداب لتنظيف القعر .
3 - برج منحني ذو مستويات متعددة وبقنوات لرد المياه المخصصة للري التي تمر بسرداب تنظيف القعر . 4 حوض صرف الفيضانات ذو قناة جانبية بمصرف وحوض لتبديد الطاقة عند سافلة النهر بمعدل 2650 م 3 في الثانية.
5 - صمامات السد المكونة من صمامات امتصاص الماء والمصفاة والقنوات والآليات الخاصة بتشغيل هذه التجهيزات.