الباب الثالث — تدخل وزارة الاقتصاد والادارتين المكلفتين بالميزانية والتجارة التابعتين لوزارة الاقتصاد
المادة 3
تقوم وزارة الاقتصاد والإدارتان المكلفتان بالميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد، في حدود صلاحياتها، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بإنجاز التدخلات الآتية :
1 ) القيام والسعي الى تنفيذ الاعمال والعمليات الخاصة باعداد العمليات التي تنص عليها أحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني وانجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،
2 ) اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تبلغها إياها وزارة التجهيز 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والوكالة الوطنية للسدود واللجنة الجهوية للتنسيق والبنك الجزائري للتنمية
3 ) السعي لدى المفتشية العامة للمالية لاعداد التقارير الآتي ذكرها وتزويد السلطات المختصة المعنية بالتسيير وتنفيذ اتفاق القرض، فضلا على الاعمال المنصوص عليها في المواد 20 و 21 و 22 من الملحق الأول بهذا المرسوم :
أ ) تقرير عن حسابات المشروع، بما فيها الحساب الخاص، بعد ستة (6) اشهر من افتتاح السنة المالية التي يتبعها على الأكثر،
ب ) تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في المشروع فيما يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية والادارية
ج ) تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الوكالة الوطنية للسدود وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الإفريقي للتنمية
د ) - تقرير نصف سنوي عن تسيير واستعمال القرض بما في ذلك اعتمادات تقدير التوازن والأرصدة
4 - تكفل وزارة الاقتصاد، ممثلة الدولة، حيال البنك الافريقي للتنمية بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي :
تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الافريقي للتنمية ومراقبتها، تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة الارصدة الاعتمادات المخصصة، 5 اتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، لإعداد النصوص القانونية التي تساعد على انجاز عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك / العدد 87 15 رجب عام 1414
6 - قيام البنك الجزائري للتنمية بإنجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود والعمل على القيام بها، الباب الرابع التدخلات المشتركة بين وزارة التجهيز ووزارة الاقتصاد والادارات المكلفة بالميزانية والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة