المادة 3
يتعين على وزير الاقتصاد ووزير التجهيز ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدابير القانونية التعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والادارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية، المتعلقة بالميزانية والأملاك الوطنية والعلائقية والتنفيذ العملي والرقابة الضرورية لحماية مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.