الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يؤمن تنفيذ اتفاق القرض من البنك الافريقي للتنمية رقم ب / الجزائر / الري الفلاحي / 93/18 بمبلغ قدره خمسون مليونا وستمائة ألف وحدة حسابية بنكية (50.600.000 وح ب)، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة، إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية وأهداف مشروع بناء سد " سيدي امحمد بن طيبة " الواقع في بلدية أعريب (ولاية عين الدفلى والمتعلقة بما يأتي :
1 - أشغال السد التي تتضمن المنشآت العامة ومراكز الاستغلال والتسطيح لإقامة الأسس وجدار السد والمنشآت الملحقة (سراديب التفريغ وحوض صرف الفيضانات والجدار المحيط وتجهيزات الري الميكانيكي والكشف (الصمامات والمصفاة والقنوات وخلايا القياس وآلة قياس الضغط ومرصاد الزلازل)
2 - أشغال تهيئة حاجز المياه الخاصة باستصلاح منطقة مشتملات المشروع وإعادة تكوين إطار الحياة الذي يتأثر بالمشروع.
وتضم هذه التركيبة إزالة الأشجار من الحوض ومد خط توزيع كهربائي وإعادة شق طريق يحيط بحاجز المياه على مسافة 10 كلم وبرنامج بناء سكنات ومنشآت قاعدية اجتماعية تربوية، لإعادة إسكان السكان المتضررين والوقاية من المؤثرات على المحيط. 3 دراسات التنفيذ ومراقبة أعمال السد والمنشآت الملحقة به.