مرسوم رئاسي رقم 93-319
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-319 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 27 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / الجزائر / الري الفلاحي / 93/18 ، الموقع بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1993 في أبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع بناء سد الري الفلاحي (سيدي أمحمد بن طيبة في ولاية عين الدفلى 47
المادة الأولى
يوافق على اتفاق القرض رقم ب / الجزائر / الري الفلاحي / 93/18 ، الموقع في 17 سبتمبر سنة 1993 في أبيجان، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل مشروع بناء سد الري الفلاحي «سيدي امحمد بن طيبة » الواقع في بلدية أعريب (ولاية عين الدفلى) وفق أهداف المشروع وبرامجه الرئيسية والفرعية المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.