الباب الثالث — الجوانب العلائقية والوثائيقية والقانونية والادارية
المادة 15
يجب أن تشتمل دفاتر الشروط المذكورة في المادة 13 اعلاه، حسب البرامج الرئيسية والفرعية على الخصوص ما يأتي :
1 - الاهداف المسندة الى الوكالة الوطنية للسدود وموضوع المشروع المعين موقعه.
2 - وسائل التنفيذ والتنسيق والمتابعة والاعلام والتقويم والرقابة الضرورية لانجاز العمليات وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبقا لهذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. 3 كيفيات التمويل التي يجب أن تطبقها الوكالة الوطنية للسدود، بصفتها الآمرة بالصرف، في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
تراجع المبالغ التي توضع تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود من أجل إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية في حالة اللجوء الى برنامج الموازنة الذي يتكون منه رصيد المشروع المذكور في المادة 7 من هذا الملحق الأول. 4 الشروط والالتزامات الميدانية للوسائل والنتائج التي يجب ان توفرها الوكالة الوطنية للسدود، لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل المتصلة بها والمذكورة في الملحقين الأول والثاني…