الباب الثالث — الجوانب العلائقية والوثائيقية والقانونية والادارية
المادة 14
تتكفل أيضا مخططات العمل المذكورة أعلاه، بالعمليات المرتبطة بما يأتي :
1 - استعمال القرض الذي يترجم على الخصوص كما يأتي :
أ) قيام الخزينة العمومية بإيجاد اعتمادات الدفع الضرورية وقيام الوكالة الوطنية للسدود بوضع مبلغ قدره 44,416 مليون وحدة حسابية بنكية تحت تصرف البنك الجزائري للتنمية وذلك بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع
ب) قيام الخزينة العمومية بوضع اعتمادات رصيد الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 6,184 مليون وحدة حسابية بنكية تحت تصرف البنك الجزائري للتنمية ويمثل هذا المبلغ برنامج موازنة المشروع المذكور في المادة 7 أعلاه.
ج) إيجاد اعتمادات الميزانية والوسائل الاخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووضعها تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والتي تخضع لها.
د) تقديم العقود و الوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية.
ه) إيجاد اعتمادات التجهيز لتحقيق أعمال إمداد الوكالة الوطنية للسدود بوسائل التجهيز وتخصيصها لها .
و) استعمال برنامج الموازنة المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه.
2 - تسيير السد واستغلاله اللذان يترجمهما دفتر التعليمات والاستغلال الذي تعده الوكالة الوطنية للسدود.
3 - تحقيق الأعمال المنصوص عليها في :
أ) المادة 3 (الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4) .
ب) المادة 4 (الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5) .
ج) المادة 5 (الفقرة 3).
4 - المراقبة التقنية من أجل :
أ) اقتناء التجهيزات المنصوص عليها لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع والذي يترجمه تنفيذ عقد المراقبة التقنية المبرم بين المتعاملين والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية أو مع هيئة مختصة ومؤهلة في حالة تعذر ذلك لضمان المراقبة حسب المقاييس والمواصفات المتعاقد عليها ووفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ب التنسيق العام الذي تقوم به الوكالة الوطنية للسدود في تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة اعلاه من المشروع.
ج الاختبارات الشبه الصناعية والصناعية الخاصة بالتجهيز وكذلك استلام المشروع استلاما مؤقتا أو نهائيا. 5 (5) الدراسات المنصوص عليها في :
أ - المادة 5 (الفقرة (1).
ب المادة 6 الفقرة (3).
6 - التموين من أجل إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في :
أ - في المادة 3 الفقرة (5 (5).
ب - في المادة 6 (الفقرتان 1 و 2).
7 - المساعدة التقنية المنصوص عليها في المادة 5 (الفقرة 2) .
8 - إبرام الوكالة الوطنية للسدود صفقات تخص العمليات المنصوص عليها من أجل إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية التي يترجمها على الخصوص : 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أ تنفيذ المناقصات ب التوقيع والتنفيذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على العقود المبرمة بين المتعاقدين الشركاء المقبولين وفق الاجراءات والاحكام المطبقة في مجال ابرام الصفقات بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لاسيما تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.