الباب الثالث — الجوانب العلائقية والوثائيقية والقانونية والادارية
المادة 13
تتجسد اجراءات التنفيذ والانجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتحقيق البرامج الرئيسية والفرعية، في شكل مخططات عمل، تكون كوسائل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال تحقيق أهداف ونتائج جميع العمليات المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، لا سيما المالية منها والنقدية المتعلقة بالميزانية والاملاك الوطنية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية والجمركية والوثائقية والعلائقية والميدانية والقانونية والادارية والعقارية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
تعد مخططات العمل المذكورة أعلاه، الوكالة الوطنية للسدود بمساعدة اللجنة المحلية للتنسيق ومختلف المتدخلين المعنيين بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وذلك تحت مراقبة وزارة التجهيز في حدود اختصاصاتها بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.