الباب الثالث — الجوانب العلائقية والوثائيقية والقانونية والادارية
المادة 12
تبرم في اطار تنفيذ المشروع بين وزارة التجهيز والوكالة الوطنية للسدود، دفاتر الشروط عن :
1) بناء وتجهيز سد سيدي امحمد بن طيبة . ومنشآته الملحقة.
2) دراسات تنفيذ ومراقبة أعمال سد سيدي امحمد بن طيبة ومنشآته الملحقة.
3) توفير التجهيزات والأدوات من أجل سير أعمال سد سيدي امحمد بن طيبة وتنسيقها ومتابعتها.
4) أشغال تهيئة حاجز المياه) تحويل الطريق الولائي رقم 103 واعادة ايواء السكان ومد خط كهربائي موزع المنطقة الوقاية من المؤثرات على حاجز المياه).