الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 11
تتكون اللجنة المحلية للتنسيق من :
المدير العام للوكالة الوطنية للسدود، رئيسا، أو ممثله الذي يعين من بين المستخدمين المسؤولين المرسمين .
ممثل الوكالة الوطنية للسدود الذي يتصرف بصفته رئيسا للمشروع.
مدير الري في ولاية عين الدفلى.
مدير الأشغال العمومية في ولاية عين الدفلى مدير السكن في ولاية عين الدفلى.
مدير المصالح الفلاحية في ولاية عين الدفلى عندما يكون معنيا بذلك ..
رئيس الدائرة المختص في البلدية التي يقام فيها السد.
رئيس البلدية التي يقام فيها السد، اذا كان معنيا بذلك.
ممثل للشركة الوطنية للكهرباء والغاز على المستوى المحلي. / العدد 87 15 رجب عام 1414 تتولى كتابة اللجنة مصالح الوكالة الوطنية للسدود، تساعدها في ذلك خلية تنفيذ المشروع الموضوعة تحت سلطة المدير العام للوكالة الوطنية للسدود وبمساعدة رئيس المشروع واللجنة المحلية للتنسيق المتكونة من المستخدمين المرسمين التابعين للوكالة الوطنية للسدود الذين يعينهم المدير العام وتضم :
مهندسا في الهندسة المدنية.
- محاسبا.
أعوانا للاسناد.