الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 9
تحدث لدى وزارة التجهيز، قصد إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم أو أي تمويل تكميلي آخر ومن ضمن ذلك التمويل من الجزائر أو من مؤسسات / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه أخرى عن طريقها، لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة خلال مدة المشروع وحتى إعداد الحصيلة الختامية لتنفيذ اتفاق القرض.
وتتكون هذه اللجنة من :
ممثل وزارة التجهيز، رئيسا، ممثل وزارة التجهيز المكلف بأعمال التهيئات الكبرى والهياكل القاعدية المائية ممثلين اثنين لوزارة الاقتصاد (المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية والمديرية المركزية للخزينة)
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزراة الفلاحة المكلف بالأعمال المائية الفلاحية
- ممثل الوزير المنتدب للميزانية ممثل الوزير المنتدب للتجارة
- ممثل الوزارة المكلفة بالبيئة
- ممثل المجلس الوطني للتخطيط المختص في مجال تخطيط الري،
- المدير العام للوكالة الوطنية للسدود، المدير العام المؤسسة إنتاج الماء في مدينة الجزائر وتسييره وتوزيعه
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية ممثل البنك الجزائري للتنمية.
وتزود اللجنة بكتابة دائمة يكون مقرها في وزارة التجهيز وينشطها ممثل وزير التجهيز المكلف بأعمال التهيئات الكبرى والهياكل القاعدية المائية.