الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تكلف إدارات وزارة الاقتصاد، منها الادارة المكلفة بالميزانية والتجارة، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة والسلطات الأخرى المختصة المعنية، كل فيما يخصها وفي حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع وزارة التجهيز طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول و الثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لانجاز المشروع وكذلك الوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسة إنتاج ماء الجزائر وتسييره وتوزيعه.
تقوم الوكالة الوطنية للسدود باعتبارها صاحبة المشروع، زيادة على العمليات التي تهمها مباشرة طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول و الثاني وبالتنسيق مع السلطات والإدارات المذكورة أعلاه، بمهام التنسيق والمتابعة والرقابة المرتبطة بتنفيذ جميع عمليات المشروع المذكور أعلاه التي تشتمل على البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وتمثل الأقسام (أ) و (ب(و)ج(و)د(و)ه) المبينة أدناه وبرنامج التوازن المؤسس من احتياطي أقصى قدره 20,49 مليون وحدة حسابية بنكية يخصص لتوازن المشروع المحدد في المادة 8 أدناه.
القسم أ - بناء السد والمباني الملحقة به، بمبلغ قدره 76,73 مليون وحدة حسابية بنكية.
القسم ب دراسات تنفيذ أشغال السد والمباني الملحقة به ومراقبتها، بمبلغ قدره 2,48 مليون وحدة حسابية بنكية.
القسم ج دراسات المشاريع التمهيدية المفصلة للسدود : " كاف "الدير" و" سد لاق " و " سد ملينات / العدد 87 15 رجب عام 1414 الواقعة تباعا في بلديات الداموس (ولاية تيبازة) ووادي سلي (ولاية الشلف وسيدي علي بن يوب (ولاية سيدي بلعباس) بمبلغ قدره 1,20 مليون وحدة حسابية بنكية.
القسم د - الدعم الإسنادي للوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية وخلية تنفيذ المشروع بمبلغ قدره 2,76 مليون وحدة حسابية بنكية.
القسم ه - برنامج دعم مؤسسة إنتاج ماء مدينة الجزائر وتسييره وتوزيعه بمبلغ قدره 2,74 مليون وحدة حسابية بنكية.