الباب الثاني — تدخل وزارة التجهيز
المادة 2
تتولى وزارة التجهيز في حدود اختصاصاتها، بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والوكالة الوطنية للسدود، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، لاسيما إنجاز التدخلات الآتية:
1 - القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
2 - تصور دفاتر الشروط واعدادها وابرامها مع المتدخلين الأمرين بالصرف المنصوص عليها في المادة 13 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
3 - تصور واعداد مخططات العمل المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتكليف من يقوم باعدادها مع الأمرين بالصرف لدى) الوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر وقيام كل متدخل أمر بالصرف ومسير باستخدامها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها.
4 - القيام برئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنصيبها وتنشيطها وكذا تنصيب اللجنة الجهوية للمراقبة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
5 - التكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم قصد برمجة التنفيذ ومتابعته وتنسيقه ومراقبته وكذا إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
6 - القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية بتقييم المشروع ومتابعة عمليات التجهيز وتنسيقها ومراقبتها وكذا كل عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يتولى القيام بتنفيذها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون الموضوعون تحت الوصاية.
7 - الاعداد والسعي لدى الوكالة الوطنية للسدود الى اعداد كل ثلاثة أشهر على أساس المعلومات التي يقدمها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون المعنيون بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، لحصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والاقتصادية والتكوينية، المتعلقة بالدراسات والمساعدة التقنية والقانونية والتجارية والادارية والتعاقدية وما يتصل بالميزانية والأملاك الوطنية والعمليات الاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابية المتعلقة بتنفيذ المشروع والتي يسلمها قصد التنسيق وتنفيذ المشروع الى الادارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات في وزارة الاقتصاد ومجلس التخطيط وتقويم استعمال القرض وكذا كل العناصر ذات التأثير على العلاقات بين المتدخلين والعلاقات بين البنك الافريقي للتنمية والسلطات المختصة المعنية.
8 - التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الافريقي للتنمية، بالتنسيق مع وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للميزانية والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين للقرض، لاسيما فيما يخص ابرام الصفقات واعلام السلطات المختصة المعنية بكل خلاف محتمل. 9 إعلام وزير الاقتصاد والوزيرين المكلفين بالميزانية والتجارة والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض وكذا المتدخلين الآخرين المنصوص عليهم أعلاه المعنيين بقرار البنك الافريقي للتنمية فيما يخص الملفات الادارية والوثائقية 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلائقية والعملية في أقرب الآجال.
10 - القيام بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش باعداد برنامج للتفتيش والمراقبة وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية مرة في السنة طوال مدة هذه البرامج الرئيسية والفرعية المتصلة بالمشروع حتى اعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض
11 - اتخاذ كل التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولكل :
الأحكام اللازمة وهي كالآتي :
أ) ضمان الإعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفدين من القرض الخاصة بدفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها أعلاه
ب) الإسراع في تقديم هذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية ج (المتابعة المنتظمة للعمليات الادارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه.
12 - ضبط مخططات العمل المنصوص عليها في المادة 15 من الملحق الأول بهذا المرسوم بالاشتراك مع السلطات المختصة المعنية.