الباب الثالث — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 17
تكون اعتمادات القرض موضوع، ما يأتي :
1 - وضع الخزينة العمومية تحت تصرف البنك الجزائري للتنمية المبلغ قدره 106,4 مليون وحدة حسابية بنكية، بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة في المادتين 2 و 8 أعلاه من هذا الملحق الأول، لفائدة المتدخلين الأمرين بالصرف المعنيين. / العدد 87 15 رجب عام 1414
2 - اتفاقية المقابلة بين الخزينة العمومية والبنك الجزائري للتنمية بمبلغ قدره 2,74 مليون وحدة حسابية بنكية، لتمويل العمليات المنصوص عليها في البرنامج الذي يتكون منه القسم (ه) المذكور في المادة 2 من هذا الملحق الأول.
3 - الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر، بمبلغ قدره 2,74 مليون وحدة حسابية بنكية، كما هو محدد في المادة 15 أعلاه.
وتراجع المبالغ التي توضع تحت التصرف ومبالغ المقابلة في حالة اللجوء إلى برنامج التوازن الذي يتكون منه احتياطي المشروع المذكور في المادة 8 أعلاه.