الباب الثالث — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 16
يجب أن تشتمل دفاتر الشروط، المذكورة في المادة 13 أعلاه، خصوصا وحسب البرامج الرئيسية والفرعية على ما يأتي :
1 - الأهداف المسطرة للأطراف في دفاتر الشروط والموضوع المعين لموقع المشروع.
2 - وسائل التنفيذ والتنسيق والمتابعة والاعلام والتقويم والرقابة الضرورية لأنجاز العمليات، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبقا لهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 3 كيفيات التمويل التي يجب أن يطبقها المتدخلون الأمرون بالصرف والأطراف في دفاتر الشروط وذلك في إطار تنفيذ اتفاق المقابلة والاتفاقية المالية المنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني حسب الحالة.
وتراجع مبالغ الاعتمادات التي وضعت تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود، فيما يتعلق بالبرامج الرئيسية والفرعية في المشروع إذا حصل اللجوء إلى برنامج التوازن الذي يشكل احتياطا توازنيا، للمشروع المذكور في المادة 7 من هذا الملحق الأول.
4 - الشروط والالتزامات الميدانية للوسائل والنتائج المطلوب توفيرها من الأطراف التي تتدخل في إطار دفاتر الشروط المنصوص عليها لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية المعنية ومخططات العمل المتصلة بها والمذكورة في الملحقين الأول والثاني.