الباب الثالث — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 13
يبرم في نطاق تنفيذ المشروع ما يأتي :
أ دفاتر الشروط بين وزارة التجهيز والوكالة الوطنية للسدود، المتعلقة بما يأتي :
1) بناء سد " كدية السردون " والمباني الملحقة به وتجهيزها،
2) دراسات تنفيذ أشغال بناء سد كدية السردون " والمباني الملحقة به ومراقبتها،
3) دراسات المشاريع التمهيدية المفصلة لسدود كاف الدير ولاق وملينات
4) تخصيص تجهيزات لتسيير مشاريعها،
5) تخصيص تجهيزات وعتاد لسير أشغال سد " كدية السردون " والمباني الملحقة به
6) تكوين مستخدميها في الخارج لتسيير مشاريعها،
7) إعداد دراسة تنظيمية لهياكلها، ب دفاتر الشروط بين وزارة التجهيز والوكالة الوطنية للموارد المائية، المتعلقة بما يأتي :
1) تخصيص عتاد لمعالجة صور الأقمار الصناعية
2) تكوين مستخدميها في الخارج في ميدان استعمال الكشف من بعيد من أجل الدراسات المائية. / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه
ج) دفاتر الشروط بين وزارة التجهيز ومؤسسة في مدينة الجزائر، والمتعلقة بما يأتي :
1) فحص منشآت الضخ التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر 2 (2) شروط استعمال عتاد الضخ ومراكز التحويل التي يجب اقتناؤها عن طريق القرض
3) شروط استعمال السيارات وعتاد الصيانة التي يجب اقتناؤها عن طريق القرض،
4) شروط استعمال عتاد التوصيل، لا سيما العدادات التي يجب اقتناؤها في اطار القرض
5) تكوين مستخدمي مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر، بالخارج،
6) كيفيات التكفل بالشروط التي ينص عليها اتفاق القرض فيما يخص مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر وأجاله والمتطلبات في مجال الاستغلال والصيانة والرقابة