الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 11
تحدث لجنة محلية للتنسيق والمتابعة والرقابة، توضع لدى الوكالة الوطنية للسدود ويرأسها المدير العام للوكالة المذكورة من أجل ما يأتي :
1 - مساعدة وزارة التجهيز والوكالة الوطنية للسدود والسلطات المختصة المعنية في القيام بمهامها قصد إنجاز التدابير والأعمال الميدانية في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة الضرورية لحسن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع وبلوغ النتائج المنشودة.
2 - تنفيذ الأعمال وتدابير التنسيق والمتابعة والرقابة المرتبطة بما يأتي :
أ تنفيذ مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة في مجال تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة من تطبيق البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في مشروع الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
ب) تنفيذ مخططات العمل المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع واستخدامها،
3 - المساهمة في القيام بمهام الإعلام والتصور والتنسيق والمتابعة والرقابة والتنفيذ وتقويم العمليات المالية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والجمركية والعقارية والميدانية / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه والعلائقية والوثائقية والادارية والميزانية والمحاسبية والرقابية الضرورية لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع
4 - استعمال اللجنة المحلية إطارا محليا ميدانيا تحت إشراف الوكالة الوطنية للسدود لتنسيق الأعمال المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية في المشروع ومتابعة ذلك ومراقبته.
5 - ارسال دوريا وبانتظام الى وزارة التجهيز التي تساعدها اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة والوكالة الوطنية للسدود والسلطات المعنية ما يأتي :
- محاضر جلسات عمل اللجنة المحلية وكل الوقائع والمعلومات المرتبطة بتنفيذ المشروع تقرير مفصل عن انجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الاقل. 6 – متابعة مدى احترام المتدخلين لالتزاماتهم ودفاتر الشروط التي تربطهم بوزارة التجهيز والشركاء المتعاقدين بعنوان التزاماتهم تجاه المتدخلين المذكورين والدولة في انجاز المشروع وتقويم تنفيذ ذلك ومراقبته.
7 - متابعة تنفيذ كل سلطة معنية للأعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لا سيما الأحكام المتعلقة بسير التدابير المتصلة بابرام الصفقات ومنها الفتح العلني للظروف على يد كل متدخل لضمان تكفل المقرض ماليا بعقد الصفقة تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها العادية مرة في كل شهرين على الاقل واجتماعاتها غير العادية عند الحاجة بناء على استدعاء من رئيسها، مصحوبا بالعناصر الضرورية لمعالجة المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
8 - مساعدة المؤسسات الوطنية المعنية بالمشروع عند إعداد تقديرات الميزانية والحصائل المتعلقة بأهداف البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع ونتائجها. 15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية
9 - تكليف من يتولى المعاينات الميدانية بواسطة أجهزة التفتيش والرقابة المختصة والمعنية للتدقيق في حسن سير البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة في المشروع وجميع البرامج الرئيسية والفرعية الاخرى التي تمولها تمويلا تكميليا وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات التي لها علاقة بهذا المشروع. 10 السعي لإعداد سجلات إنجاز المشروع ومدى تقدمه ماديا وماليا.
11 - القيام بتحليل آثار أعمال المشروع والتحسينات الواجب ادراجها من حيث الكلفة والمردودية والتنظيم.
12 - اعداد تقارير دورية وتقويم النتائج المبررة قانونا.
13 - السهر على تنفيذ أعمال البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع.
14 - السهر على فعالية التنسيق في التحضير السريع لطلبات صرف الأموال والدفعات التي يقوم بها البنك الافريقي للتنمية. 15 القيام بإعداد مشاريع الميزانيات السنوية والمخططات المالية المتعلقة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع قبل أجال تقديمها إلى اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة لدراستها بعد استشارة اللجنة المحلية للتنسيق. 16 جمع المعلومات اللازمة لمتابعة البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بتوظيف الخبراء والمستشارين وغيرهم وكذلك الوثائق المتصلة بإعداد الصفقات.
17 - المشاركة في تحضير الوثائق والمعلومات الأخرى المتعلقة بأعمال المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض
18 - الحرص على حفظ الهيئات المعنية لجميع الوثائق المتصلة بتنفيذ المشروع،
19 - دراسة أي تقرير يعده البنك الافريقي للتنمية عن تنفيذ المشروع وكذلك أي تقرير تعده المفتشية العامة للمالية ويوجه للبنك الافريقي للتنمية واقتراح تنفيذ كل برنامج متابعة ومراقبة وتنسيق على السلطات المختصة المعنية. 20 دراسة العلاقات والتأثيرات المتعلقة بالعمليات وأجال الإنجازات الأخرى والبرامج التي تمولها تمويلا تكميليا وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المتصلة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع ومتابعة ذلك ومراقبته وتنسيقه.