الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 10
تكلف اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة المذكورة أعلاه، أساسا، بما يأتي :
1 - حصر حاجات مستعملي اعتمادات القرض للبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة في المشروع وتقويمها، 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 2 السهر على تنظيم سير الاجراءات والتدابير التي تطبق على إبرام صفقات التوريد و / أو الخدمة منها الفتح العلني للظروف، وتاطير ذلك من أجل أن يتكفل المقرض ماليا بعقود الصفقة المتعلقة بهذا المشروع
3 - تنسيق أعمال المؤسسات المعنية بالمشروع
4 - ضمان متابعة تنفيذ عناصر المشروع في ظل احترام آجال الإنجاز المنصوص عليها في اتفاق القرض وفي الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
5 - دراسة التقارير الدورية عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض وفي الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتحضيرها.
6 - السهر جميع المتدخلين في تنفيذ المشروع على استخدام الآليات والعمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بقيد نفقات القرض على أساس التوزيع المنصوص عليه في البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع وتسجيلها المحاسبي وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
7 - الشروع في رقابة حسابات المشروع التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية وتحديد الآجال والأهداف المرتبطة باتفاق القرض والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم،
8 - تحديد منظومة إعلام قابلة للاشتغال وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ المشروع وتطبيقه،
9 - السهر على جمع المعلومات المتعلقة بمدى تقدم البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، حسب نموذج يحدد لهذا الغرض تبعا للأهداف المسطرة وذلك بالاتصال مع المؤسسات الأخرى المعنية 10 – السهر على وضع جميع المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز عمليات البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، تحت تصرف المتدخلين المعنيين بالمشروع ومسؤوليتهم أو تكليف من يقوم ذلك
11 - دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات انجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وتعزيزها واعداد تقرير انتهاء المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 12 إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية وضمان التكفل بأشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء في سجل يخصص لهذا الغرض،
13 - دراسة الآليات والأدوات الضرورية لإنجاز العمليات التجارية والتقنية والاقتصادية والمالية والنقدية والميزانية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وضبط ذلك وتنفيذه في إطار البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع
14 - المشاركة في الاشغال التي تقوم بها وزارة التجهيز والمتعلقة بتنفيذ القرض وإنجاز العمليات المتصلة به إنجازا فعالا في حدود اختصاصاتها.
15 - دراسة التدابير العملية، في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة وضبطها واقتراحها، بكيفية تضمن إنجاز العمليات المالية والتقنية والتجارية والجمركية والميزانية والقانونية والعقارية والإعلامية والإدارية والتكوينية والدراسات والمساعدة التقنية الضرورية لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع،
16 - متابعة الأعمال المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنسيقها وتنفيذها،
17 - متابعة مدى احترام المتدخلين لالتزاماتهم ودفاتر الشروط التي تربطهم بوزارة التجهيز ومراقبة تنفيذ ذلك
18 - السهر على عقد الاجتماعات العادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وعقد الاجتماعات غير العادية عند الحاجة 19 دراسة كل الاقتراحات التي يقدمها المتدخلون لتنفيذ برنامج التوازن وإرسالها مشفوعة برأيهم إلى السلطات المختصة المعنية 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
20 - دراسة كل تقرير يعده البنك الإفريقي للتنمية عن تنفيذ المشروع وكذلك كل تقرير تعده المفتشية العامة للمالية ويوجه إلى البنك المذكور أعلاه واقتراح تنفيذ أي برنامج للمتابعة والرقابة والتنسيق على السلطات المختصة المعنية 21 التكفل بمتابعة عملية تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع، 22 دراسة العلاقات والتأثيرات المتعلقة بالعمليات وأجال الإنجازات والبرامج الأخرى التي تمولها تمويلا تكميليا وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي لها علاقة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع ومتابعة ذلك ومراقبته وتنسيقه.