الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 9
يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمالية والنقدية والعلائقية اللازمة للحفاظ على مصالح الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) ومصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدتا عليها، وأن يتولى أو يكلف من يتولى ما يأتي :
مراقبة جميع العمليات المتعلقة بأجال الاعتمادات ومبالغها والوثائق المتصلة بها وبالمحاسبة الخاصة بالالتزامات المالية للدولة والمسؤوليات الملقاة على عاتق الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) أو التي تعود إليها في إطار استعمال الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفها أو تسديدها لتغطية نفقاتها بالعملة الصعبة.
القيام بمسعى لدى السلطات المختصة من شأنه أن يضمن دفع الالتزامات المالية للمستعمل ذات الصلة بمراحل ومستويات تقدير وسائل التسيير المحاسبية والمالية المنصوص عليها لهذا الغرض في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة باعتمادات الميزانية ومخططات التنمية والمصادقة عليها وتنفيذها.