الباب الثالث — الجوانب الوظيفية
المادة 9
يخضع تنفيذ الاتفاقين الإطارين المذكورين في هذا المرسوم المبرمين في 10 يوليو سنة 1989 وفي 21 أكتوبر سنة 1993 واستعمال القروض المنصوص عليها في هذين الاتفاقين، لتحقيق أهداف مؤسسة الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) ومدى احترام مساهميها للالتزامات والوسائل والنتائج بواسطة آليات تسيير مؤسسة الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) وعملها، لاسيما بالقيام على مستوى هياكلها وأجهزتها وعلاقاتها القانونية والتعاقدية بما يأتي :. .
1- تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها واحترامها، وكذا الأدوات التي تخضع لها قانونا الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) . 2 العمل المنتظم لأجهزة الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) وتكفلها بمسؤولياتها، بعنوان حقوق وواجبات الشركة عن طريق القيام خلال اجتماعات أجهزة التسيير، بدراسة نشاطات الشركة ووسائلها ونتائجها المتعلقة بالجوانب المرتبطة بها :
الادارية والقانونية والمالية والتقنية والتجارية والاقتصادية والقضائية والميدانية والمادية والتصورية والعلائقية والوثائقية والميزانية والنقدية والمحاسبية والجبائية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والعقارية والاجتماعية والبنكية والرقابية.
3 - تسيير عمل الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) عن طريق أجهزتها في إطار الأحكام التي تخضع لها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لاسيما بواسطة التكفل بكل حكم ضروري في مجال :
أولا : إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية وأعمال المشروع وجميع عمليات المشروع ونتائجه المرتبطة به، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الآجال وتنظيم وتنسيق النشاطات المرتبطة بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع حسب المقاييس والمواصفات المطلوبة، بأقل كلفة قصد بلوغ الأهداف المسطرة.
ثانيا : الاستغلال عن طريق توفير شروط تطوير أعمال الاستغلال والصيانة من أجل تحقيق النتائج المثلى في مجال صيانة المصنع واستغلاله وتحديثه وتوسيعه، لاسيما :
أ - - في مجال الإنتاج، فيما يخص : 1 (1) سير إنتاج الإيتيلين المتعدد، العالي الكثافة وتطويره في مختلف التطبيقات المرتبطة بالسوق،
2) التسيير بأقل كلفة في إنتاج الإيتيلين المتعدد، العالي الكثافة وفي استغلال الوسائل البشرية والمادية والمالية التابعة للشركة التوسطية للمكثفات (بوليمد) عن طريق دوام فعالية هذه الوسائل وإنتاجيتها.
ب) في مجال الصيانة، فيما يخص تحسين الإنتاجية ونتائج الصيانة وكذا فعالية وسائل الصيانة في مجال التقدير والتسيير والرقابة والتنسيق وضبط المقاييس وإنجاز أعمال الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) وعملياتها .
ج - في مجال التكاليف وسعر التكلفة، فيما يخص : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
1) ضبط مقاييس التسيير المالية والتقنية والاقتصادية ومقاييس الاستغلال لتحسين نتائج الاستغلال وتكاليف التسيير والأسعار.
2) ترشيد تسيير وسائلها عن طريق التحكم في التكاليف ومستوى المخزونات وتحصيل الديون ومتابعة الاستدانة متابعة صارمة.
3) الترقية بصفة عامة، لكل إجراء من شأنه أن يحسن الإنتاجية ويقضي على التبذير.
د) في مجال التنظيم والموارد البشرية، مع السهر على :
1) إعداد شبكة لدفع مرتبات المستخدمين وتطبيقها على أساس التعليمات والتوجيهات المنبثقة عن سياسة الأجور وفقا للتشريع المعمول به.
2) تنفيذ سياسة لتسيير الموارد البشرية والتكوينية والصحية والأمنية وتنميتها.
3) وضع الهياكل والوسائل الملائمة أكثر لتحقيق الأهداف المسندة إليها.
4) تنظيم العمل وتوزيع الواجبات بين الهياكل المختلفة.
ثالثا : التسويق مع السهر على اتخاذ التدابير اللازمة :
أ) المردودية أعمال الشركة بمفهوم تلبية حاجات السوق الوطنية والأجنبية.
ب) لرفع الصادرات وتوسيع الأسواق الخارجية زيادة على تلبية الالتزامات الموكلة إليها، في مجال تمويل نشاطاتها وتسديد ديونها بالعملة الصعبة وبالدينار.
ج) لتعويض الواردات من الإيتيلين المتعدد، العالي الكثافة بإنتاج الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد)
د) للتكفل بمتطلبات التكيف مع المنافسة الأجنبية وتلبية حاجات السوق الداخلية. / العدد 87 15 رجب عام 1414
ه) الملائمة إنتاج الإيتيلين المتعدد، العالي الكثافة وطلب الأسواق الداخلية والخارجية التي ينبغي أن يدرس طلبها ويتابع كما ونوعا،
و) لمتابعة ومراقبة تطور الأسعار والصفقات الداخلية والخارجية لمنتوجات الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد)،
ز) للحفاظ على جودة المنتوجات التي تشتريها الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) وتحسينها.
رابعا : التخطيط والتنمية لتضمن فيما يخصها :
أ) دراسة مشروع مخططها على المدى المتوسط وعرضه وإعداده وفقا للقوانين والتنظيمات المطبقة وحسب الآجال المنصوص عليها لهذا الغرض،
ب) تنفيذ سياسة تنمية القطاع الاستراتيجي للبتروكيمياء بصفتها شركة اقتصاد مختلط وفرع من فروع المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ومسؤولة عن إنجاز مشروع الإيتيلين المتعدد، العالي الكثافة.
ج) استكمال جميع التدابير على مستوى هياكلها ونشاطاتها وأجهزتها وعلاقاتها القانونية والتعاقدية الضرورية لكي تتكفل في مخططاتها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد، المعدة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالطرق والوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف والبرامج الرئيسية والفرعية المسندة إليها بموجب النصوص التي تخضع لها ووفقا لهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
د) تطوير البحث والابتكار التقني والتقنولوجي.