مرسوم رئاسي رقم 93-317
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-317 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين الوزير المكلف بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني البنكي بين بنك الجزائر للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقعين في 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع الاتيلين المتعدد العالي الكثافة في مدينة سكيكدة للشركة المتوسطية للمكثفات " بوليمد " الشركة المختلطة الاقتصاد. 5
الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 7
تتولى عمليات استخدام الاعتمادات المذكورة في المادة 5 أعلاه، الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) وفقا للمخطط الوطني للتنمية ولبرامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم حسب ما تقتضيه وجوه الاستخدام المنصوص عليها في اتفاقات القرض.