الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 7
تنشأ لدى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، قصد إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم، لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة خلال مدة المشروع حتى إعداد الحصيلة الختامية لتنفيذ اتفاق القرض وتشغيل المصنع وتسوية النزاعات المحتملة.
وتتكون هذه اللجنة من :
1 - الأعضاء الدائمين :
المدير العام للمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، رئيسا للجنة
- ممثل الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد)، ممثل وزارة الطاقة المكلف بنشاطات تطوير البتروكيمياء، ممثلين (2) عن الادارة المكلفة بالخزينة ممثل عن الادارات المكلفة بالميزانية والجمارك والأملاك الوطنية
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل البنك الجزائري للتنمية 2 الأعضاء المشاركين، عندما يشتمل جدول الأعمال على مسائل تندرج ضمن اختصاصهم :
ممثل وزارة التجهيز
- ممثل الوزارة المكلفة بالعمل
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة
- المدير العام لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية بسكيكدة،
- ممثل الوزير المنتدب للتجارة
- ممثل المجلس الوطني للتخطيط المختص في مجال الأعمال البتروكيمياوية.
تزود اللجنة بأمانة دائمة يكون مقرها لدى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء وتنشطها مصالحها تحت مسؤولية مديرها العام.