الباب السادس — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 19
يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ / العدد 87 15 رجب عام 1414 المنتظم إلى المصالح المختصة بالادارات المكلفة بالخزينة والميزانية بوزارة الاقتصاد شهريا وفصليا وسنويا.
ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية جاهزة في كل وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز للرقابة والتفتيش.