الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 17
يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة التي تتيح القيام بما يأتي :
1) مراقبة جميع العمليات المتعلقة بالآجال والمبالغ والوثائق ذات الصلة بالقروض والمحاسبة والالتزامات المالية للدولة والمسؤوليات التي تتحملها الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) أو التي تقع على عاتقها في إطار استعمال القروض الموضوعة تحت تصرفها وتسديدها لتغطية النفقات بالعملة الأجنبية التي تقتضيها برامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
2) القيام بأي مسعى لدى السلطات المختصة لضمان دفع الالتزامات المالية الخاصة بالشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) في مراحل و مستويات التقدير والاعتماد وتنفيذ الوثائق المحاسبية والمالية للتسيير المنصوص عليها لهذا الغرض في القوانين والتنظيمات المعمول بها ذات الصلة بالاعتمادات المالية والمخططات الإنمائية والمبادلات الخارجية.