الباب الخامس — الجوانب التجارية
المادة 14
تتم عمليات التجهيز وتقديم الخدمات و / أو التموين الخارجي والداخلي اللازمة لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الكيفيات المبينة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
ويشمل مسار التموين وإبرام الصفقات، لاسيما بالنسبة للشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد)، الأعمال والعمليات المتعلقة بالتصور والتنفيذ والإنجاز والمراقبة والمتابعة للبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع التي تتولى تنفيذها : 15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية
1) تنظيم سير الإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لضمان شفافية الأسعار ومنافستها وتكفل المقرضين ماليا بالعقود التجارية.
2) الانطلاق في إجراء انتقاء المتعاقدين الشركاء على الأقل في أربع صحف يومية وطنية واسبانية بما في ذلك الفتح العلني للظروف.
3) الإعداد السريع للملفات المتعلقة بإبرام الصفقات، لاسيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفاتر الشروط المرتبطة بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المحددة في الملحق الأول والثاني والقيام بالعمليات اللازمة للإشهار المذكورة اعلاه
4) تقديم ملفات المناقصات والتعهدات أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علنيا وتطبيق الاجراءات اللازمة للمنافسة في الشفافية وحرصا على حفظ مصالح الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) ومصالح الدولة إزاء كل متعاقد شريك،
5) تصور ومراقبة ومتابعة إبرام العقود المرتبطة بالأشغال وباقتناء اللوازم والتجهيزات والخدمات والدراسات وتنفيذ ذلك وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
6) التكفل بمقابلة الرخصة والهندسة الأساسية اللتين تتنازل عنهما المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء.
7) متابعة التخليص الجمركي وتنفيذه ورفع اللوازم المحددة في العقود المبرمة في إطار تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
8) متابعة استلام اللوازم والتجهيزات وتنفيذه وقيام مصالحها المتخصصة والمختصة (المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية) والهياكل الأخرى المسؤولة بعمليات الرقابة التقنية والتدقيق في تلك اللوازم والتجهيزات وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط المتعلقة بالعقود المبرمة.
9) متابعة كل منازعة محتملة إزاء أي متعاقد شريك.
10) إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة إلى كل النفقات التي تتم بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع قبل التعجيل بتقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية لصرف الأموال.
11) تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية (عن حسن التنفيذ وإرجاع التسبيقات) وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك.
12) تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
13) الإسراع في تحويل الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه) وثائق ومستندات إثباتية وفواتير وعقود وأية وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب إتمامه) إلى البنك الجزائري للتنمية سواء لدفع تسبيق على الحساب أو للدفع الكامل لمبلغ كل عملية قصد الإدراج السريع لطلبات صرف الأموال
14) تشخيص الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة
15) الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة
16) تصور برنامج للإنجاز وتنفيذه، بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية قانونا، ومراقبة التجهيزات واللوازم والأشغال والدراسات والعمليات المرتبطة بذلك،
17) المساهمة في دراسة وضبط وتنفيذ الآليات والوسائل والأدوات اللازمة لإنجاز ومتابعة وتنسيق.
ومراقبة العمليات الواجب تنفيذها في إطار مخططات عمل المتدخلين المعنيين والمترتبة عن البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية