المادة الأولى
تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت. / العدد 81 24 جمادى الثانية عام 1414 ه وتمتد دائرة هذا المركز القنصلي إلى كامل تراب المملكة الإسبانية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-12 (ج.ر عدد 5 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ................................................
تمتد الدائ رة القنصلية له ذا المرك ز إلى أقاليم ومحافظات كستيلون وفالنسيا وأليكانت ومرسيه وألمريه وخاين وغرناطة وقرطبة ومالقة وإشبيلية وولفا وكادس".