مرسوم رئاسي رقم 93-292
· ج.ر عدد 80 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-292 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليون دينار (52.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 " إعانة لتبعات الخدمة العمومية ". 21 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية