الباب الثاني — الموضوع
المادة 4
تتولى الوكالة، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية وبالتعاون مع باقي الدوائر الوزارية، المهام التالية :
تساهم في تنفيذ السياسة الجزائرية في مجال التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تضمن متابعة التسيير التقني والمالي المشاريع المساعدة والتعاون التي تبادر بها الجزائر لصالح بلدان أخرى، ترقي توظيف الاطارات الوطنية المنتدبة الى الخارج في اطار التعاون وتضمن متابعتهم تقيم علاقات مع الجالية العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج وتعتني بها، تنسق بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية عملية تنفيذ سياسة تكوين الطلبة الأجانب في الجزائر، تقدم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي والوزارات المعنية من أجل التعبئة المثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية، تضمن تسيير ميزانية التعاون الدولي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-286 (ج.ر عدد 62 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 5 من المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي