مرسوم رئاسي رقم 93-268
· ج.ر عدد 73 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-268 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 8 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954
المادة 5
يستثنى من الاستفادة من أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 المذكور أعلاه، وكذا الجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 96 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.