مرسوم رئاسي رقم 93-264
· ج.ر عدد 72 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-264 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة السكن. 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، 12
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا وستة عشر ألف دينار (62.016.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".