مرسوم رئاسي رقم 93-253

مرسوم رئاسي رقم 93-253 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 93-253

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

استكشف خريطة العلاقات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة الشؤون الخارجية

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين 11 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 12

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.