مرسوم رئاسي رقم 93-252
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-252 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1414 بالمجلس الأعلى للاعلام. 69 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993، يخص والمتعلق بالاعلام
المادة 3
يلغى التنظيم المتعلق بالمجلس .
الاعلى للاعلام المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 90-339 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، والنصوص اللاحقة به.