مرسوم رئاسي رقم 93-225 · ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-225 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي. 11

الباب الثاني — تشكيلة المجلس

المادة 8

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-155 (ج.ر عدد 28 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.