مرسوم رئاسي رقم 93-225
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-225 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي. 11
الباب الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 8
يجدد ثلث تشكيلة المجلس كل سنة وفق النسبة المذكورة في المادتين 4 و 5 وحسب الكيفيات التي تحدد بمرسوم تنفيذي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-155 (ج.ر عدد 28 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يعيّن أعضاء المجلس لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ".