الباب الثاني — الجانب التنظيمي
المادة 9
تنشأ لجنة محلية للتنسيق والمتابعة والرقابة وتوضع لدى المحافظة تحت رئاسة محافظ تنمية الزراعة في المناطق الصحراوية، للقيام بما يلي :
1 - من أجل مساعدة وزارة الفلاحة ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية والسلطات المختصة المعنية، على تنفيذ مهامها قصد اتمام التدابير والأعمال الميدانية في مجال التنسيق والمتابعة والمراقبة الضرورية للتنفيذ الأمثل للبرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وللنتائج المنشودة.
2 - من أجل التنفيذ في الولايات التي تخصها الأعمال وتدابير التنسيق والمتابعة والمراقبة المرتبطة بما يأتي :
أ) تنفيذ مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة فيما يخص تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة من تنفيذ البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع والملحقين رقم 1 و 2 بهذا المرسوم. 12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
ب) تنفيذ وتطبيق مخططات العمل المرتبطة بالبرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع ومجموع مناطق الجنوب (الوادي، بسكرة، غرداية ورقلة، أدرار، تامنغست، بشار ، ايليزي، تندوف، بما في ذلك البرامج والبرامج الفرعية للمنطقة النموذجية من المشروع)،
3 - من أجل المشاركة في القيام بمهام الاعلام والتصور والتنسيق والمتابعة والمراقبة والتنفيذ والتقييم المتعلق بالعمليات المالية والتجارية والتقنية والاقتصادية والجمركية والعقارية والميدانية والعلاقاتية والوثائقية والادارية والمتعلقة بالميزانية والمحاسبية والرقابية الضرورية لانجاز البرامج والبرامج الفرعية المذكورة اعلاه من المشروع.
4 - لكي تكون تحت اشراف المحافظ، اطارا محليا ميدانيا، لتنسيق الاعمال المرتبطة بالبرامج والبرامج الفرعية من المشروع ومتابعة ذلك ومراقبته.
5 - لكي ترسل بانتظام وبصفة دورية، الى وزارة الفلاحة التي تساعدها اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والى السلطة المختصة :
محاضر جلسات عمل اللجنة المحلية وكل الوقائع والمعلومات المرتبطة بتنفيذ المشروع تقرير مفصل على الاقل مرة كل ثلاثة اشهر عن انجاز المشروع. 6 من اجل متابعة وتقييم ومراقبة التنفيذ ومدى احترام المتدخلين التزاماتهم ومراعاتهم دفاتر الشروط التي تربطهم بوزارة الفلاحة.
7 - من اجل متابعة تنفيذ كل سلطة مختصة الاعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني، لا سيما الاحكام المتعلقة بسير التدابير المتصلة بابرام الصفقات بما في ذلك الفتح العلني للظروف على يد كل متدخل لضمان تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها العادية مرة في الشهر على الاقل، واجتماعاتها الطارئة، عند الاقتضاء بناء على دعوة من رئيسها، مرفقة بالعناصر الضرورية لمعالجة المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
8 - من اجل مساعدة المؤسسات الوطنية المتدخلة في المشروع عند إعداد تقديرات الميزانية والحصائل المتعلقة بأهداف ونتائج البرامج والبرامج الفرعية المذكورة اعلاه من المشروع.
9 - لكي تكلف من يضمن بواسطة معاينات ميدانية تقوم بها أجهزة التفتيش والرقابة المختصة والمعينة للتدقيق في السير الحسن للبرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، وكذا جميع البرامج والبرامج الفرعية الاخرى التي تمولها بصفة تكميلية وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات التي لها علاقة بهذا المشروع.
10 - من اجل اعداد سجلات انجاز المشروع ومدى تقدمه بالمفهوم المادي والمالي.
11 - من اجل القيام بتحليل آثار اعمال المشروع والتحسينات الواجب ادراجها من حيث السعر والمردودية وتنظيم حماية الانتاج الوطني من التمور الجزائرية باختلاف انواعها وجودة هذه التمور.
12 - من اجل اعداد تقارير دورية وتقويم النتائج المدعمة حسب الأصول.
13 - السهر على تنفيذ أعمال البرامج والبرامج الفرعية من المشروع
14 - السهر على فعالية التنسيق في التحضير السريع لطلبات صرف الأموال والدفعات التي يقوم بها البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو عن طريق حساب خاص،
15 - القيام قبل الآجال باعداد مشاريع الميزانيات السنوية والمخططات المالية المتعلقة بالبرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، وعرض ذلك على اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة لدراستها بعد استطلاع رأي اللجنة المحلية للتنسيق 16 جمع المعلومات اللازمة لمتابعة البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، بما في 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ذلك الوثائق المتعلقة بتوظيف الخبراء والمستشارين وغيرهم، وكذلك الوثائق المتصلة بتحضير الصفقات وإبرامها، 17 المشاركة في تحضير الوثائق والمعلومات الأخرى المتعلقة بأعمال المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض
18 - المشاركة في تحضير حسابات المشروع وطلبات سحب الأموال وكشوف النفقات التي ينبغي تقديمها للجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والسهر على ذلك،
19 - الحرص على حفظ الهيئات المعنية جميع الوثائق ذات الصلة بتنفيذ المشروع
20 - - دراسة كل تقرير يعده البنك الدولي للانشاء والتعمير عن تنفيذ المشروع، وكذا كل تقرير تعده المفتشية العامة للمالية وموجه للبنك الدولي للانشاء والتعمير، واقتراح تنفيذ كل برنامج متابعة ومراقبة وتنسيق على السلطات المعنية.
21 - القيام باعداد تقرير عام عن إمكانيات استعمال تجربة المنطقة النموذجية من المشروع وتعميمها في اطار البرامج الفرعية من المخطط الرئيسي والخطط النوعية المذكورة في المادة 3 من هذا الملحق رقم 1.
22 - التكفل بمتابعة مسار تنفيذ الأشغال والدراسات والتقييم والمراقبة في مجال الري الزراعي.
23 - دراسة ومتابعة ومراقبة وتنسيق العلاقات والمؤثرات المتعلقة بعمليات الانجازات الأخرى والبرامج التي تمولها بصفة تكميلية وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالبرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، وأجال ذلك.