الباب الثاني — الجانب التنظيمي
المادة 7
تنشأ لدى وزارة الفلاحة، قصد انجاز المشروع موضوع هذا المرسوم أو لأي تمويل إضافي آخر بما في ذلك التمويل من الجزائر أو عن طريقها من مؤسسات أخرى لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة 12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية والمراقبة خلال مدة المشروع والى غاية إعداد الحصيلة الختامية لتنفيذ اتفاق القرض.
وتتكون هذه اللجنة من :
ممثل وزير الفلاحة، رئيسا، ممثل وزارة الفلاحة المكلف بأعمال الري الزراعي، مسؤول الأمانة الدائمة المذكورة أدناه،
- ممثلين (2) عن الوزارة المنتدبة للخزينة (المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية والمديرية المركزية للخزينة).
- ممثل وزارة التجهيز ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المنتدب للتجارة
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل المجلس الوطني للتخطيط، المختص في مجال تخطيط الفلاحة في المناطق الصحراوية.
محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية.
- ممثل البنك الجزائري للتنمية . ممثل محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، الذي يتصرف بصفة رئيس المشروع والذي يعينه محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية من بين رؤساء الأقسام المختصة المعنيين لدى المحافظة، بعد موافقة وزير الفلاحة -- ممثل المديرية العامة للبنك الفلاحي للتنمية الريفية، عندما يكون معنيا بجدول الأعمال تزود اللجنة بأمانة دائمة يكون مقرها في وزارة الفلاحة وينشطها ممثل وزير الفلاحة المكلف بأعمال الري الزراعي.