الباب الاول — احكام عامة
المادة 4
يؤمن القسم (ب) المتعلق ببرنامج إعادة تهيئة بساتين النخيل الثمانية (8) المذكورة اعلاه بمبلغ اجمالي قدره 33,06 مليون دولار امريكي يوزع على النحو التالي تمويل البرامج والبرامج الفرعية لاشغال تجديد بساتين النخيل الثمانية (8) المذكورة اعلاه والتي يجب أن تتكفل بها الوكالة الوطنية للموارد المائية فيما يخص ما يأتي : 1 البرنامج الفرعي لانجاز 34 تنقيبا عن المياه بمبلغ 12,44 مليون دولار أمريكي. 2 البرنامج الفرعي لتجهيز 60 تنقيبا عن المياه بمبلغ 1.12 مليون دولار أمريكي.
3 - البرنامج الفرعي لبناء مخابيء للتجهيزات الكهربائية وأبراج المبردات بمبلغ 0.38 مليون دولار امريكي. 4 البرنامج الفرعي لتجديد وتوسيع شبكات صرف المياه والسقي وطرق المرور غير المعبدة واستغلال الشبكات بمبلغ 17,99 مليون دولار أمريكي. 5 البرنامج الفرعي للتكفل بنفقات المراقبة أثناء مرحلة بناء المنشآت المنجزة بعنوان القسم (ب) وصيانتها قبل الشروع في تشغيلها بمبلغ 1.13 مليون دولار أمريكي.