الباب الثالث — تدخلات الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد
المادة 4
تقوم وزارة الفلاحة والادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة ووزارة الاقتصاد ووزارة التجهيز، في حدود صلاحياتها، كل فيما يخصها بالتدخلات الآتية، فضلا على التدخلات والاعمال الناجمة عن هذا المرسوم، وملحقية الأول والثاني وعن اتفاق القرض :
1) القيام بتنفيذ الاعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الاول والثاني، لاسيما المتعلقة منها بالاعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والاعلام والحصائل الختامية
2) اتخاذ التدابير اللازمة والسعي الى اتخاذها قصد ضمان التكفل كل فيما يخصه، بالعمليات والاعمال الآيلة اليه في مجال التمويل وابرام الصفقات والمراقبة والانجاز التقني والتكوين والبحث المطبق والدراسات والمساعدة التقنية
3) القيام بالتنفيذ والتنسيق والمتابعة ومراقبة عمليات تنفيذ البرامج والبرامج الفرعية ومخططات العمل الخاصة بالمشروع فيما يتعلق بمعطياته الفيزيائية والتقنية والتكوينية وبالبحث التطبيقي والدراسات والمساعدة التقنية والاعداد والمعطيات المالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والادارية والعلائقية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والميدانية والمراقبية ..
4) القيام بانجاز عمليات الدفع والصرف والانفاق والتسديد الخاصة بتمويل البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع في حدود الاعتمادات المخصصة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لاحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني وطبقا لاتفاق والقرض
5) القيام والسعي الى القيام بابرام اتفاقية التنازل بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين هذا البنك وديوان مساحات الري بوادي ريغ وانجاز عمليات تخصيص الاعتمادات التي أقرضتها الدولة بواسطة البنك الجزائري للتنمية الى المتعاملين المنصوص عليهم أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لاحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني
6) السهر في حدود صلاحياتها على الانجاز والتنفيذ والمتابعة والتنسيق ومراقبة دفاتر الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ) ، ب)، ج)، د)، ه)،
و) ، ز) من المادة 11 من الملحق الاول من هذا المرسوم واعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنفيذها.
7) القيام والسعي الي القيام بما يأتي لدى كل الادارات والمتدخلين الأمرين بالصرف ومسيري القرض المعنيين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها :
أ) مسك المحاسبة المتعلقة بكل عمليات التسوية التي تتم في إطار إنجاز البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع
ب) اعداد المتدخلين والأمرين بالصرف ومسيري القرض للحصائل المحاسبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وطبقا لاتفاق القرض، ج (المحافظة وحفظ الأرشيف الخاص بكل الوثائق التعاقدية والادارية والموازنية والتفتيشية والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والخاصة منها كذلك بالمراقبة التقنية التي تتعلق بتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع،
8) القيام والسعي الى القيام بانجاز الأعمال اللازمة لتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع في ظروف ملائمة من الفعالية واتخاذ كل التدابير التقديرية والتحضيرية الضرورية لانجاز البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع وايجاد الأدوات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
9) السهر على السير المنتظم للجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة واللجنة الجهوية للتنسيق وعلى انجاز عمليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة وإنجاز البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع.
10) السعي الى إعداد كل التقارير التي تخص تنفيذ اتفاق القرض وانجاز المشروع في اطار تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
11) تزويد كل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش التابعة للدولة وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة واللجنة الجهوية للتنسيق كل فيما يخصه مهامه بالوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهمته والعمليات وأعمال التفتيش ومراقبة كل عمليات تنفيذ البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع التي تعود اليها تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفتر الشروط المنصوص عليه أعلاه والاتفاقية والتنازل والاتفاقية المالية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
12) متابعة ومراقبة احترام المتدخلين المعنيين لالتزاماتهم ولدفتر الشروط الذي يربطهم، المنصوص عليه في الملحق الأول والثاني لهذا المرسوم.