الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يؤمن تنفيذ اتفاق القرض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير رقم 3405 ال ذي مبلغ 57 مليون دولار امريكي طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه رقم 1 و 2 وحسب الكيفيات التابعة إنجاز البرامج والبرامج الفرعية وأهداف مشروع تنمية المناطق الصحراوية المتعلقة بما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
1 - إجراء دراسات للخطط الرئيسية لتسع (9) ولايات : (بسكرة، الوادي، غرداية، ورقلة، أدرار، بشار، تا منغست، إليزي، تندوف). 2 إجراء دراسات لخطط نوعية لخمس (5) ولايات : (بسكرة، الوادي، غرداية، ورقلة، أدرار).
3 - تنمية منطقة نموذجية من المشروع بمساحة 3680 هكتار، تشتمل على ثمانية (8) بساتين للنخيل تقع في وادي ريغ بولاية الوادي، وتتوزع على الدوائر الآتية :
أ) جامعة :
1 - شوشة، 2 سيدي عمران
3 - تكديديم
4 - مازر .
ب) المغير :
1 - المغير الجنوبي
2 - المغير الغربي،
3 - المغير الوسط،
4 - أم الطيور . 4 تعزيز القدرات المؤسساتية للهيئات التي تتدخل في مشروع تنمية المناطق الصحراوية.