الباب الثالث — الجوانب العلاقاتية والميدانية والوثائقية والقانونية والادارية.
المادة 15
يجب أن تشتمل دفاتر الشروط المذكورة في المادة 11 اعلاه، على الخصوص حسب البرامج والبرامج الفرعية على ما يأتي : 1 الاهداف المسندة لأطراف دفاتر الشروط والموضوع المعين للمشروع.
2 - وسائل التنفيذ والتنسيق والمتابعة والاعلام والتقييم والرقابة الضرورية لانجاز العمليات وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبق هذا المرسوم وملحقيه رقم 1 و 2.
3 - كيفيات التمويل التي يجب أن يطبقها المتدخلون الأمرون بالصرف، الذين هم أطراف في دفاتر الشروط، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق المقابلة والاتفاقية المالية المنصوص عليها في الملحقين رقم 1 و 2 عند الاقتضاء. 4 الشروط والالتزامات الميدانية للوسائل والنتائج الواجب توفرها في الاطراف التي تتدخل في 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إطار دفاتر الشروط المنصوص عليها لانجاز البرامج والبرامج الفرعية المعنية ، ومخططات العمل المتصلة بها والمذكورة في الملحقين 1 و 2.
5 - الاجراءات والاحكام المطبقة على كيفيات تنازل ديوان مساحات الري بوادي ريغ لصالح المستثمرين الفلاحيين المؤهلين في المنطقة النموذجية من المشروع. 6 إيجاد ديوان مساحات الري بوادي ريغ لمنظومة تقديم خدمة صيانة العتاد المسلم للمستثمرين الفلاحيين في المنطقة النموذجية من المشروع ومنظومة تقديم الاعمال لهؤلاء المستثمرين.
7 - ملاحق ، حسب الحالة، تقنية بما في ذلك الجوانب البيداغوجية والمالية والتجارية (وسائل وأهداف ونتائج).