مرسوم رئاسي رقم 93-172
· ج.ر عدد 47 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-172 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن 17 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن 21 الموافق 13 يوليو سنة 1993، يتضمن والاتصال
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره أربعة وأربعون مليون دينار ( 44.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 91-37 "مصاريف محتملة احتياطي مجمع".