المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993.
علي كافي أ) الاعتمادات الملغاة (د ج) المشتركة العنوان الأول أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الايرادات القسم الثالث منح المجاهدين 01-13 معاشات المجاهدين وضحايا المتفجرات المعطوبين من الضحايا المدنيين.
وذوي الحقوق وكذلك كبار
11.000.000.000
مجموع القسم الثالث. 11.000.000.000
مجموع العنوان الأول. 11.000.000.000
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
الجدول (أ)
رقم الأبواب العناوين
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
المصاريف المختلفة
العدد 47 28 محرم عام 1414
(تابع)
الاعتمادات الملغاة (دج)
91-37 مصاريف محتملة - " احتياطي مجمع " 121.000.000
مجموع القسم السابع 121.000.000
مجموع العنوان الثالث 121.000.000
مجموع
الاعتمادات الملغاة 11.121.000.000
الجدول (ب)
رقم الأبواب العناوين
وزارة المجاهدين
الفرع الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم السادس
النشاط الاجتماعي المساعدة
الاعتمادات المخصصة (دج)
والتضامن
01-46 الادارة المركزية - المنح الخاصة بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء
ومعطوبي المواد المتفجرة، وكذلك المعطوبين والضحايا
المدنيين.
11.000.000.000
02-46 الادارة المركزية - نفقات النقل للمجاهدين وذوي الحقوق 121.000.000
مجموع القسم السادس . 11.121.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.121.000.000 28 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية