المادة 5
يستثنى من الاستفادة من أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم، الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكابهم الجنايات والجنح التالية :
الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992، المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم 93-05 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1993 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب
- المساس بأمن الدولة والتجمهر واختلاس الاموال العمومية والرشوة والاهانة والتعدي على موظف وتكوين جمعيات الاشرار ومساعدة المجرمين والعصيان والقتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد والفعل المخل بالحياء على قاصر وهتك العرض والسرقات الموصوفة، وهي الافعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 61 الى 101 و 119 و 126 و 127 و 128 و 129 و 144 الى 148 176 177 و 178 و 180 و 181 و 183 و 184 و 185 و 261 و 262 و 263 و 334 و 335 و 336 و 337 و 351 و 352 و 353 و 354 من قانون العقوبات التهريب والاتجار بالمخدرات، وهي الافعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 173 مكرر من قانون العقوبات والمواد 324 و 325 و 326 من قانون الجمارك والمواد 241 و 242 و 243 و 244 و 246 و 247 و 248 من القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
- الفرار ومحاولة الفرار والتمرد داخل المؤسسات العقابية.